للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوكالة]

هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، شرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر (١) فيما يقبل النيابة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ﴾ [الكهف: ١٩] وقوله: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ [يوسف: ٩٣] وهذا شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٣٥] الآية، وخبر الصحيحين: "أنه بعث السعاة لأخذ الزكاة"، وخبر عروة البارقي السابق في الكلام على بيع الفضولي "وقد وكل عمرو بن أمية الضمري (٢) في نكاح أم حبيبة". رواه البيهقي وصححه الإمام والحاجة داعية إليها (٣) فهي جائزة بل قال القاضي وغيره: إنها مندوب إليها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] ولخبر: "الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".


(١) "قوله: وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر" أي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء.
(٢) "قوله: وقد وكل عمر بن أمية الضمري إلخ" وأبا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي.
(٣) "قوله والحاجة داعية إليها"؛ لأن الإنسان لا يحسن كل ما يحتاج إليه.