للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

علام يتم التخريج في المذهب الشافعي؟.

هناك عدة أمور تكون أصلاً لما يتم تخريجه من الأوجه والأحكام، ويمكن حصرها في الآتي:

١ - الأصول التي بني عليها المذهب الشافعي.

٢ - القواعد المقررة في المذهب.

٣ - وقائع بعينها نص الشافعي على حكمها، ونص علة هذا الحكم أيضا، فينقل حكمها لواقعة لم ينص عليها الشافعي، لاشتراك العلة بينهما.

٤ - وقائع بعينها نص على حكمها الشافعي ولكن لم ينص على علتها، فتعرض واقعة أخرى ينقدح في ذهن المجتهد أنه لا فرق بين الواقعتين، فينقل، إليها الحكم المنصوص في مثيلتها.

هل ينسب القول المخرج إلى الشافعي؟

تنقسم التخريجات التي يخرجها علماء الشافعية إلى قسمين:

الأول: تخريجات تعد خارجة عن المذهب، ولا تنسب إليه «وهي التي يكون المخرج قد خالف فيها للشافعي في واقعة من الوقائع، أو خالف فيها قاعدة من القواعد الأصولية، فإن هذه لا تحتسب من المذهب الشافعي، لمخالفتها لرأيه، أو منافاتها في الاجتهاد لأصله، إذ لا ينسب إلى مذهب الشافعي ما يكون ضد رأيه، ولا يعد من مذهبه ما جرى على غير أصوله وخرج على غير قواعد. وقد كان من بعض أصحابه من سلك ذلك المسلك في مسائل انفرد بها».

قلت: ومن هؤلاء الذين يشير الإمام أبو زهرة: المزني وأبو ثور.

الثاني: تخريجات تعد من المذهب الشافعي. «وهي التي خرجت على أصول المذهب وقواعد ولم تخالف نصا للشافعي نفسه، فهذه التخريجات معدودة من مذهب الشافعية، ولكن يقولون: إليها أوجه في مذهبه، لأنه لم يقلها وإن خرجت على أصوله وصارت على قواعده».

<<  <  ج:
ص:  >  >>