للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل يستحب لجيران أهل الميت

ولو أجانب "وأقاربه الأباعد"، وإن كانوا بغير بلد الميت "أن يصنعوا لأهله" الأقارب "طعاما يكفيهم يومهم وليلتهم" عقب معرفتهم بالموت لخبر "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم" رواه الترمذي وحسنه (١) ; ولأنه بر ومعروف قال الإسنوي: والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في آخره فقياسه أن يضم إلى ذلك (٢) الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة وذكر في الأنوار مع جيران أهل الميت معارفهم "ويلحون" الأولى حذف النون ليكون المعنى وأن يلحوا "عليهم في الأكل" (٣) منه لئلا يضعفوا بتركه "ويحرم صنعه لمن ينوح"; لأنه أعانه على معصية

"ويكره لأهله" أي الميت "طعام" أي صنع طعام "يجمعون عليه الناس" أخذ كصاحب الأنوار الكراهة من تعبير الروضة والمجموع بأن ذلك بدعة غير مستحب واستدل له في المجموع بقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح (٤) وليس في رواية ابن ماجه "بعد دفنه"، وهذا ظاهر في


(١) حسن: الترمذي "٣/ ٣٢٣" كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، حديث "٩٩٨"، ورواه أبو داود أيضا، "٣/ ١٩٥"، حديث "٣١٣٢"، بلفظ: "فإنه قد أتاهم أمر شغلهم" وابن ماجه "١/ ٥١٤". حديث "١٦١٠".
(٢) "قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ويلحون عليهم في الأكل" ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه، وإن كان أهله في سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة.
(٤) صحيح: ابن ماجه "١/ ٥١٤" كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت، حديث "١٦١٢" ورواه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٠٤" برقم "٦٩٠٥".