"فصل: وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول" للوصية كما لا يلزمه شراؤه إذا قدر عليه، فإن رد فذاك، أو قبل بان أنه عتق عليه وقت الموت "وإن ملك ابن أخيه فأوصى به لأجنبي" وقبله "ملكه" ولا يعتق على أخيه "ولو ورثه أخوه" لئلا تبطل الوصية "ولو أوصى بزيد لابنه ومات" زيد بعد موت الموصي و "قبل القبول فقبل الوارث" عنه "فهو كقبول الموصى له في أنه يعتق عنه و" حينئذ ينظر "إن كان الوارث أخا" للموصى له "والموصى به يحجبه" الأولى قول أصله: فإن كان القابل ممن يحجبه الموصى به كالأخ "لم يرث لأنه" لو ورث لحجب الأخ وأخرجه عن كونه وارثا فيبطل قبوله، وذلك "يؤدي إلى إبطال عتقه" فلا يرث "وكذا" لا يرث "إن لم يحجبه" كابن آخر "للدور في بعضه" وإن قبل وهو صحيح لأنه لو ورث لخرج القابل عن كونه حائزا فلا يصح قبوله إلا في حصته إرثه، وقبول الموصي به ما بقي متعذر لاستلزامه توقفه على نفسه لأنه متوقف على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله، وإذا لم يصح قبوله فلا يعتق كله فلا يرث فتوريثه على تقديري الحجب وعدمه يؤدي إلى عدم توريثه، ويفارق إقرار