للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الثاني: المقر له]

"الركن الثاني: المقر له وشرطه أهلية الاستحقاق" للمقر به (١) "فالإقرار للدابة" كأن قال لهذه الدابة أو لدابة فلان علي كذا "باطل" (٢) نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي قال الزركشي كالأذرعي ومحل البطلان في المملوكة أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة (٣)، كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة، وقف عليها أو وصية لها، وبه صرح الروياني (٤) واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه "فلو قال علي لمالكها" أي الدابة


(١) "قوله: وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به" أي؛ لأن الإقرار بدونه كذب.
(٢) "قوله فالإقرار للدابة باطل"؛ لأنها لا تملك شيئا، ولا تستحقه.
(٣) "قوله: فالأشبه الصحة" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وبه صرح الروياني" كالماوردي.