أي الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لأشعارها بصدق باذلها والأصل في الباب ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: من الآية ٦٠] وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى فاللام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي.
"أهل الزكاة" أي مستحقوها أصناف "ثمانية (٢) الأول الفقير وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته" مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به وبمن في نفقته لخبر "لا حظ فيها لغني (٣) ولا لذي قوة يكتسب"(٤) رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد وغيره "فمن يحتاج عشرة (٥) ولا يجد" بملكه أو كسبه "إلا درهمين أو ثلاثة فقير وإن كان له مسكن وثوب يتجمل (٦) به وعبد يخدمه" وحينئذ "فيعطى" من سهم الفقراء "وإن كان صحيحا أو يسأل الناس" ولا يسلبه ذلك اسم الفقر قال السبكي فلو
(١) "باب قسم الصدقات" ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال إنه أحسن. (٢) "قوله أهل الزكاة ثمانية" لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع. (٣) "قوله لخبر "لا حظ فيها لغني" يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي (٤) صحيح: أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حديث "١٦٣٣". والنسائي في كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المككتسب، حديث "٢٥٩٨". (٥) "قوله فمن يحتاج عشرة إلخ" قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين. ا هـ. قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين. (٦) "قوله وإن كان له مسكن وثوب يتجمل به" أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق.