للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب الصداق"

هو بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود يقال فيه صدقة بفتح أوله وتثليث ثانيه وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه فيهما وبضمهما سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر ويقال له أيضا مهر (١) ونحلة (٢) بكسر النون وضمها وفريضة وأجر وطول وعقر وعليقة وعطية وحباء ونكاح قال تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً﴾ [النور: ٣٣] وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] وقوله ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله لمريد التزويج "التمس ولو خاتما من حديد" رواه الشيخان (٣).

"ويستحب العقد به" (٤) لأنه لم يخل نكاح عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ولأنه أدفع للخصومة (٥) نعم لو زوج عبده بأمته


(١) "قوله ويقال له أيضا مهر إلخ" له ثمانية أسماء مجموعة في بيت: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق.
(٢) "قوله ونحلة" النحلة الهبة لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل نحلة أي عطية من الله وقيل تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا أي يتدين.
(٣) رواه البخاري كتاب النكاح باب السلطان ولي حديث "٥١٣٥" ومسلم كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد حديث "١٤٢٥".
(٤) "قوله ويستحب العقد به" نقل عن جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل جواز إخلائه منه الإجماع لقوله تعالى ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي ما لم يكن أحد الأمرين المسمى أو الفرض المستلزم لعدم كل منهما.
(٥) "قوله ولأنه أدفع للخصومة" إنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن.