"الركن الثالث: الأهل، فلا يصح" التدبير "إلا من مكلف (١) ولو سفيها لزحمتنا" فلا يصح من غير مكلف لعدم أهليته للعقود وكان حقه أن يقول إلا أدفاء لكنه جرى على طريقته من أنه مكلف، وقد عرفت ما فيه "ولولي السفيه" الذي صدر منه تدبير "الرجوع فيه بالبيع للمصلحة" التي رآها فيه "ويصح تدبير كافر" ولو حربيا "وإيلاده وتعليقه" المعتق بصفة; لأنه صحيح الملك (٢)"وتدبير المرتد موقوف" كملكه إن أسلم بان صحته، وإن مات مرتدا بان فساده.
(١) "قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ"، وإن جهل حكم التدبير (٢) "قوله; لأنه صحح الملك" لقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فأضافها إليهم إضافة ملك، وإذا ثبت الملك صح تدبيره; لأنه عقد يفضي للعتق وعقودهم جائزة