لو "أعتق عتيق أبا معتقه فلكل" منهما "الولاء على الآخر".
"وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين" أو لأب "فاشترتا أباهما فلا ولاء لواحدة" منهما "على الأخرى; لأن عليهما" أي على كل منهما "ولاء مباشرة"، فإذا ماتت إحداهما فللأخرى نصف ما لها بالأخوة والباقي لمعتقها بالولاء.
"ولو ملك مكاتب بعض أبيه، ثم عتق بعتقه لم يسر" العتق إلى باقيه "لأنه عتق لا باختياره" بل ضمنا كذا نقله الأصل هنا وفي الكتابة عن فتاوى القفال لكنه صحح في أصل الروضة، ثم السراية وجرى عليه الإسنوي.
"ولو قال" لغيره "أعتق عبدك عني بألف فأعتق وهو مستأجر أو مغصوب أو غائب علمه حيا نفذ" العتق والأوليان تقدمتا في الكفارة، وقوله "قطعا" لا حاجة إليه، وكذا قوله علمه حيا.
"ولو قال لعبده على وجه السخرية قم يا حر حكم" عليه "بعتقه" لخبر "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها العتاق"(١).
"وإعتاق مضغة لغو إذا لم ينفخ فيها الروح" وفي نسخة إعتاق مضغة لم ينفخ فيها الروح لغو "فإن قال مضغة أمتي حر فهو إقرار بانعقاده" أي الولد "حرا، فإن أقر بوطئها صارت له أم ولد" وإلا فلا تصير لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة (٢) قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه (٣)، فإن أقر بأن هذه المضغة منه قال، وقوله مضغة أمتي حر لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله أعتقت مضغتها أي فيلغو لما مر وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا (٤) حتى يقول علقت بها في ملكي أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار.
(١) حسن: رواه أبو داود"٢/ ٢٥٩" كتاب الطلاق على الهزل، حديث "١٢٩٤" والترمذي "٣/ ٤٩٠" حديث "١١٨٤" وابن ماجه "١/ ٦٥٨" حديث "٢٠٣٩" كلها عن أبي هريرة ﵁، مرفوعا. (٢) "قوله من وطء أجنبي بشبهة" كزوج غر بحريتها وليس في لفظه إضافة إليه أصلا (٣) "قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه إلخ" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه