بضم اللام وفتح القاف (٢) وإسكانها، ويقال لقاطة (٣) بضم اللام، ولقط بفتحهما بلا هاء وهي لغة الشيء الملقوط ويقال: اللقطة - بفتح القاف - اسم للملتقط - بكسرها - أيضا، وشرعا ما وجد (٤) من حق ضائع (٥) محترم لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي ﷺ سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها (٦) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، وإلا فشأنك (٧) بها"، وسأله عن ضالة الإبل فقال:"مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"، وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب"(٨) وفرق بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع
(١) "كتاب اللقطة" إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد إحياء الموات؛ لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا؛ لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط (٢) "قوله: بضم اللام وفتح القاف" هو المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار. (٣) "قوله: ويقال لقاطة" نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط ما لاقط قد لقطه. (٤) "قوله: وشرعا ما وجد" أي في موضع غير مملوك. (٥) "قوله: من حق ضائع إلخ" شمل ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر، أو أجير، أو غاصب أو نحوهم وما لو وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة، أو نحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه. (٦) "قوله: " اعرف عفاصها ووكاءها"" قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب بعده. (٧) "قوله: وإلا فشأنك" قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء. (٨) رواه البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، حديث "٢٤٢٧"، ورواه مسلم، كتاب اللقطة، حديث "١٧٢٢".