"الطرف الرابع: جناية الرقيق (٣)، وهي متعلقة" أي واجبها المالي،
(٣) "قوله: الطرف الرابع جناية الرقيق" أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن، قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد، وهل المسألة منقولة أم لا، ومن ذكرها؟. فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية، وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة، وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية; لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء، وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر، وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد; لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر، وهو ثمن القيمة، وهو واجب للسيد على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله، وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في ذمته إلى الميسرة قلته تفقها، ولم أراجع الأمهات.