للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني في صفة العاقلة"، وهي خمس التكليف، وعدم الفقر والحرية والذكورة واتفاق الدين "فلا يعقل صبي، ومعتوه، وفقير، وإن اعتمل" أي اكتسب "ورقيق"، ومبعض (٣) كما قاله البلقيني "وامرأة، وخنثى" لعدم أهليتهم للنصرة ولعدم الولاية; ولأن الرقيق لا يملك والمكاتب، وإن ملك ليس أهلا للمواساة "فلو بان" الخنثى "ذكرا غرم حصته" التي أداها غيره اعتبارا بما في نفس الأمر كما في شاهد النكاح ووليه وصحح البلقيني خلافه قال لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة، وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به، وظاهر أنه يغرسها للمستحق لا للمؤدي، ويرجع المؤدي على المستحق "، ولا" يعقل "مسلم عن ذمي، و" لا "عكسه" لما مر "، ويتعاقل يهودي ونصراني" أي عقل كل منهما عن الآخر كما يتوارثان; لأن الكفر كله ملة واحدة


(٣) "قوله: ومبعض" كما قاله البلقيني، وهو ظاهر قوله، قال لبناء التحمل على الموالاة إلخ فيما علل أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور، والمناصرة قد تكون بالقول والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغائب عن البلد طول عمره. ش قوله: ويتعاقد ذمي، ومعاهد أي، ومستأمن قوله: بقي عهده مدة الأجل بأن زاد أي العهد على مدته قوله: لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار; ولأن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى قوله: قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله: بأن تعذر أخذ الكل أو الباقي منه أي، ولو بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يؤخذ من بيت المال، ولا من الجاني، قال ابن السراج: في شرحه، وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما ذكره القونوي في شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني، قال وهذا خطأ، وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد، ولم أر من تعرض له، وقال الأذرعي: الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده، ولم أره صريحا، وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها، ولكن ثم مصرف أهم، وفيه وقفة.