على امرأة قد يكونان لشخص وقد يكونان لشخصين "فإن اجتمعا" الأولى اجتمعتا "من جنس لشخص واحد كمن" طلق زوجته "ووطئ" ها "في العدة" ولو بلا شبهة "وهي رجعية أو بشبهة، وهي بائن" وعدة كل منهما "بالأشهر أو الأقراء تداخلتا" إذ لا معنى للتعدد حينئذ "فتستأنف العدة من" وقت "الوطء" وتندرج فيها بقية عدة الطلاق وقدر تلك البقية يكون مشتركا واقعا عن الجهتين. "وله الرجعة في بقية الأولى فقط" في الطلاق الرجعي وخرج بالشبهة ما لو وطئ البائن بلا شبهة فلا تداخل؛ لأنه زنا لا حرمة له "أو من جنسين ككون أحدهما حملا" أي به والأخرى بالأقراء سواء أطلقها حاملا ثم وطئها (١) أم حاملا ثم أحبلها "تداخلتا أيضا"؛ لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين "فتنقضيان بالوضع"، وهو واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا، وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع؛ لأن الأقراء إنما يعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحم وقد انتفى ذلك هنا للعلم باشتغال الرحم وما قيد به البارزي (٢) وغيره من أن ذلك محله إذا لم تر الدم أو رأته وتمت الأقراء قبل الوضع، وإلا فتنقضي عدة غير الحمل بالأقراء منعه النسائي (٣) وغيره قالوا: وكأنهم اغتروا بظاهر كلام الروضة
(١) "قوله: سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ" أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو طلقها بعد الدخول. (٢) "قوله: وما قيد به البارزي" وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي وابن الوردي. (٣) "قوله: منعه النسائي" وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي.