للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب السلم" (١)

ويقال له السلف يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢] الآية فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين (٢) "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (٣) "وهو بيع"شيء "موصوف في الذمة (٤) ببدل يجب تعجيله"بمجلس البيع وأورد عليه أن اعتبار التعجيل (٥) شرط لصحة السلم لا ركن فيه ويجاب بأن ذلك رسم لا يقدح فيه ما ذكر وقضية كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في العبد المسلم وهو الأصح في المجموع (٦) لكن صحح الماوردي القطع بصحته وتبعه السبكي (٧) "وهو بيع"أي نوع منه

لكنه إنما يصح "بشروط"ستة زائدة على شروط البيع (٨) غير الرؤية وقوله


(١) "كتاب السلم"هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو رخصة.
(٢) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، حديث "٢٢٣٩"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، حديث "١٦٠٤"، كلاهما عن ابن عباس مرفوعا.
(٣) "قوله في الحديث إلى أجل معلوم"كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ومعنى الحديث "من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما"لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل.
(٤) "قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ"بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح.
(٥) "قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ"وعقد الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة.
(٦) "قوله وهو الأصح في المجموع"أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله وتبعه السبكي"أي وغيره.
(٨) "قوله زائدة على شروط البيع"الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه.