"فصل نذر اعتكاف شهر" مثلا "يتناول الليالي" منه لأنه عبارة عن الجميع "لا التتابع" له "لأنه لم يشرطه" بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا لأن مقصود اليمين الهجر ولا يتحقق بغير تتابع "لكن يسن" أي التتابع رعاية له وما أفهمه كلامه من أنه لا يجب التتابع بنيته هو ما صححه (٢) الأصل واختار السبكي (٣) مقابله ليوافق ما سيأتي من تناول الأيام الليالي بنيته قال في المهمات وهو الصواب نقلا ومعنى أما نقلا فقال الإمام لو نوى التتابع فمضمون الطرق أنه يلزمه لاحتمال اللفظ له بل النية مع الكناية كالتصريح وجزم به أيضا سليم الرازي والغزالي وأما معنى فلما علل به الإمام ولأنه إذا كان الراجح إيجاب الليالي بالنية مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لأنه مجرد وصف وأجاب الزركشي (٤) بأن صورة المسألة فيما سيأتي أن ينذر أياما معينة فتجب الليالي المتخللة لأنه قد أحاط بها واجبان كما نذر اعتكاف شهر وفيه نظر يعرف مما يأتي والأولى أن يجاب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المنذور وبخلاف الليالي بالنسبة للأيام ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها.
"ولو استثنى" من الشهر ونحوه "الليالي" أو الأيام "بقلبه لا لسانه" بأن نواه
(٢) "قوله هو ما صححه الأصل" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه. (٣) "قوله واختار السبكي مقابله إلخ" وعلى هذا لو نذر اعتكافا ونوى بقلبه عشرة أيام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه الخلاف. (٤) "قوله وأجاب الزركشي" أي غيره.