من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره تقيد فيقال وليمة ختان أو غيره "وهي لدعوة العرس"(١) أي الإملاك وهو العقد (٢)"وليمة" وإملاك وشندخي (٣)"وهي آكدها"(٤) أي وليمة العرس آكد الولائم "وللختان إعذار" بكسر الهمزة وإعجام الذال "وللولادة عقيقة وللسلامة من الطلق خرس" بضم الخاء المعجمة وبسين مهملة ويقال بالصاد "وللقدوم" من السفر "نقيعة" من النقع وهو الغبار أو النحر أو القتل "وهي ما" أي طعام "يصنع له" أي للقدوم سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر لكن الذي في الروضة هنا ذكر ذلك قولين أظهرهما الثاني لكن صوب الأذرعي الأول "وللبناء وكيرة" من الوكر وهو المأوى "وللمصيبة وضيمة" بكسر المعجمة وليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور وعليه مشيت في شرح البهجة. لكن ظاهر كلامهم خلافه وقد يوجه بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب "وبلا سبب مأدبة" بضم الدال وفتحها ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة
(١) "قوله وهي لدعوة العرس وليمة" مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالإملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الأم ولم يتكلم الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لأنه ﷺ لما اصطفى صفية واختلى بها قال الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه أولم على مارية د وقوله والظاهر استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وهو العقد" تطلق وليمة العرس أيضا على وليمة الدخول قال الزركشي الصواب أنها بعد الدخول ا هـ قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وشندخي" بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم. (٤) "قوله وهي آكدها" لو عرس على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ.