"فصل السيد لا يجبر عبده (٢) ولو صغيرا على النكاح"; لأنه يلزم (٣) ذمته عهدة المهر وغيره ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق ويفارق الأمة (٤) بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه وبأنه ينتفع بنكاحها باكتساب المهر والنفقة بخلافه في العبد ويفارق العبد الصغير الابن الصغير بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب
(٢) "قوله السيد لا يجبر عبده إلخ" وجهه الجرجاني بأن السيد إنما يملك إجبار عبده على ماله فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال فيه منفعة بأن يزوجه عتيقة قوم ويولدها فإذا أعتقه جر ولاء أولاده إلى نفسه لأن هذه المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالإيلاد وهو لا يملك إجباره على الإيلاد. (٣) "قوله لأنه يلزم ذمته إلخ" من غير صيانة. (٤) "قوله ويفارق الأمة إلخ" اعترض على التعليل بأنه لا يملك الاستمتاع ببضع أخته وعمته والأمة المحرمة عليه برضاع أو نحوها مع أنه يجبرهن على التزويج وجوابه أنه يملك منفعة بضعهن تقديرا بدليل أنه يأخذ مهرهن لو وطئن بشبهة فهو يملك الاستمتاع بهن تقديرا.