للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الرابع نفس الذبح وقد سبق" بيانه "في الأضحية والعقر وقد بيناه" هنا وتقدم أنه لا بد فيه من القصد ومثله الذبح "فلا بد فيهما من قصد العين بالفعل، وإن أخطأ في الظن أو" من قصد "الجنس وإن أخطأ في الإصابة" كما سيأتي تصويرهما والتصريح بالقصد في الذبح من زيادته "فإن لم يقصد الفعل" أصلا "بأن سقطت السكين من يده على مذبح شاة" فانجرحت به وماتت أو نصبها فانعقرت بها وماتت "أو تحككت بها"، وهي في يده فانقطع حلقومها ومريئها "حرمت، وإن شاركها في الحركة" لعدم القصد في غير المشاركة ولحصول الموت بحركة الذابح والشاة في المشاركة في إدخال هذه في عدم القصد نظر وخالف ذلك وجوب الضمان; لأنه أوسع من باب الذكاة بدليل أنه لو قتل بمثقل وجب القصاص، ولو قتل الصيد به لم يحل.

"فإن رمى ما ظنه حجرا" أو خنزيرا "فكان صيدا فأصابه" ومات "أو" رمى "صيدا فأصاب صيدا غيره"، ولو من غير جنسه ومات "حل"، ولا يضر خطأ الظن في الأولى، ولا خطأ الإصابة في الثانية، كما مر لوجود قصد الصيد فيهما.

"وكذا لو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره"، ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل كما في السهم; ولأنه يعسر تكليفه ترك العدول; ولأن الصيد لو عدل فتبعه حل قطعا وظاهر كلامهم حله، وإن ظهر (١) للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله عنه الأصل وجرى عليه الفارقي وابن أبي عصرون، وهو لا يخالف ما قاله الفارقي أيضا من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه، ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء أكان عند الإرسال موجودا أم لا; لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد

"ولو قصد" برميه أو إرساله "غير الصيد كمن رمى" سهما "أو أرسل كلبه"


(١) "قوله وظاهر كلامهم حله، وإن ظهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.