"الركن الثالث: في الملتقط": بفتح القاف المناسب حذف في "وهو نوعان" أحدهما "جماد وكله يلتقط ولو غير مال" كجلد ميتة (١) فإنه يلتقط "للاختصاص" وثانيهما "حيوان فمنه الرقيق" عبدا كان أو أمة "ويلتقط للتملك منه غير المميز" كسائر الأموال لا المميز؛ لأنه يصل إلى مالكه بالدلالة
(١) "قوله: كجلد ميتة" أي وكلب. "تنبيه" قال الزركشي: التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر ولا يتملك. ا هـ. فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع، وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر.