"الركن الخامس: العاقدان" كما في البيع "وهما" لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض "كالوكيل والموكل" في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل وأنه ينعزل بما ينعزل به الوكيل ولا يتصرف إلا بالمصلحة ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون، وفي غير ذلك كما سيأتي.
"ويصح" القراض "من الوصي لطفل ومجنون" وسفيه (١) كما يوكل عنهم ولو عبر بالولي كان أعم وقد عبر به أصله وقال سواء فيه الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه "و" يصح "من المريض ولا يحسب ما زاد على الأجرة" أي أجرة المثل "من الثلث" لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله، والربح ليس
(١) "قوله: ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه" لعامل أمين قال الماوردي وليس لغير الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض ولي الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا، أو جدا، أو وصيا، أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا: قال الماوردي إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا والسلطان عادلا والتجارة مربحة.