النوع "الثالث: العقود (١) " لو "حلف لا يأكل أو لا يلبس ما اشتراه زيد" أو مما اشتراه "لم يحنث بما رجع إليه" برد "بعيب أو إقالة"، وإن جعلناها بيعا "أو حصل" له "بصلح أو قسمة"، وإن جعلناها بيعا "أو إرث" أو هبة أو وصية; لأنها لا تسمى بشراء عند الإطلاق "ويحنث بما دخل" في ملكه "بسلم أو تولية (٢) " أو إشراك كما ذكره الأصل; لأنها شراء حقيقة وإطلاقا إذ يقال اشتراه
(١) "قوله والثالث العقود" قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه، وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث; لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ، وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث; لأن أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة إليه (٢) "قوله ويحنث في ملكه بسلم أو تولية" قال في المهمات، وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل إلى غيره، وإن كان صنفا منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال ولم ينفرد المتولي بذلك فقد صرح به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء