للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

"وفيه ثلاثة أطراف" "الأول: في النقص" للقيمة أو الجزء أو الصفة:

"ولا يضمن نقص القيمة بالرخص" (١) كأن غصب ما يساوي عشرة ورده بحاله، وهو يساوي درهما "إلا عند التلف أو ذهاب جزء، وصفة" فيضمن نقص القيمة بأقصى القيم، وفي استثناء هذا مما قبله نوع قلاقة "فإن غصب ثوبا أو عبدا قيمته" من الدنانير "عشرة فعادت بالرخص دينارا ثم تلف لزمه أقصى القيم من الغصب إلى التلف" كما مر نظيره "وإن لم يتلف" بعد الرخص "بل عادت" قيمته "باللبس" للثوب "أو نسيان الصنعة" للعبد "إلى نصف


(١) "قوله: ولا يضمن نقص القيمة بالرخص" احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء في المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء.