"فصل: يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه المفهوم بالأولى (١)"ولو في قرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف"(٢) ولا نهي من المالك كما سيأتي إذ لا يتفاوت الغرض بذلك فهو كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة، له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه "لا" نقلها "إلى حرز دونه"(٣) وإن كان حرز مثلها "إلا إن اتحدت الدار" المشتملة على الحرزين فلا ضمان إلا أن ينقلها بنية التعدي وكالدار الخان ويستثنى مع ما استثناه ما لو نقلها بظن الملك فلا ضمان بخلاف ما لو انتفع بها ظانا ملكها فتلفت أما إذا نقلها لسفر أو خوف فلا ضمان كما علم مما مر في السبب الثاني وسيأتي حكم ما إذا عين المالك الحرز وهذا الفصل جعله الأصل سببا من أسباب التقصير فعد الأسباب تسعة.
"السبب الرابع ترك دفع الهلاك" عن الوديعة
فيجب على الوديع دفع مهلكاتها على العادة "وإن أودعه حيوانا" ولم ينهه عن
(١) "قوله: أو فوقه المفهوم بالأولى" ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن. (٢) "قوله: ولا خوف" أي فيها. (٣) "قوله لا إلى حرز دونه" جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي: هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه، وكأنه أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة، وأصلها في السبب الرابع، وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه، وقوله لم يضمن عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد أطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان.