"لا تصح الصلاة خلف كافر" ولو مخفيا كفره إذ لا يعتد بصلاته "ولا يحكم بإسلامه" بها، وإن كانت بدار الحرب "ما لم تسمع منه الشهادتان"، فإن سمعتا منه، وليس بعيسوي حكم بإسلامه بهما وإذا لم يحكم بإسلامه فعليه التعزير كما نص عليه الشافعي في الأم، والمختصر، والأصحاب لإفساده صلاة من خلفه واستهزائه قال الزركشي، وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام (١) كما قاله في الاستقصاء أي فإن قصده لم يعزر، وهو ظاهر إن نطق بالشهادتين بعد أو منعه منه مانع شرعي "ولا" تصح "خلف من علمه ارتكب مبطلا" لها "في اعتقادهما كمحدث
(١) "قوله: وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام" أشار إلى تصحيحه