البخاري "إذا مرض العبد، أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما"(١)، وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأقره حصوله إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر ونقله في البحر عن القفال وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما (٢) وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب (٣) كآكل بصل وثوم وكون خبزه في التنور. وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى
(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، حديث "٢٩٩٦". (٢) "قوله: وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما" قال في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام بسطه، والحق أن مع العذر المسوغ يحصل له فضيلة أصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي على المضاعفة وكلام غيره على أصل الجماعة ولا يبقى خلاف (٣) "قوله وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب" أشار إلى تصحيحه