للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النوع الثاني: الصدقة]

"و" ثاني الأنواع "الصدقة وهي" تمليك "ما يعطى" بلا عوض "للفقير" عبارة الأصل للمحتاج "لثواب الآخرة" والتحقيق أن الحاجة غير معتبرة كما نبه عليه السبكي أخذا من كلام المجموع وغيره وقال إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع الصدقة، والغالب منها فلا مفهوم له قال ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة (١) أيضا فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين إما الحاجة، أو قصد ثواب الآخرة (٢) وتبعه الزركشي وغيره، ويلزمهم أنه


(١) "قوله: ينبغي أن يكون صدقة أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: أو قصد ثواب الآخرة" فإن انضم إلى قصد ثواب الآخرة نقله إلى مكانه فهو هدية وصدقة فإن قصد مع ذلك التودد فهبة أيضا ولو بعث شيئا إلى شخص واختلفا فيه فإن تلفظ حالة البعث بالإهداء أو العارية، أو الأمانة، أو غيرها فالحكم للفظ وإن لم يتلفظ … =