"كل ما لا يعد حيضا ونفاسا" من الدم الخارج من الفرج"فهو استحاضة"(١) سواء اتصل بالحيض أم لا كالمرئي لسبع سنين مثلا وهذا ما صححه في المجموع وقيل هي المتصل خاصة ويسمى غيره دم فساد وعبارة الأصل الاستحاضة قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض كالمجاوز أكثره أم لا كالذي تراه لسبع سنين مثلا وقد تطلق على المتصل خاصة ويسمى غيره دم فساد ولا تختلف الأحكام في ذلك.
"وهي حدث دائم" كسلس بول ومذي"تصلي معه" المستحاضة"وتصوم وتوطأ والدم يجري" كسائر الأحداث الدائمة قال الزركشي لكن ينبغي منعها من صوم النفل لأنها إن حشت فرجها أفطرت وإلا فقد ضيعت فرض الصلاة بخلاف صوم الفرض لأنها مضطرة إليه وما قاله قوي لكن ظاهر كلامهم يخالفه (٢).
"وتستبيح بالوضوء فرضا" واحدا "ونوافل كالتيمم" بجامع أن كلا لا يرفع الحدث ولأنه ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "توضئي لكل صلاة" رواه الترمذي وقال حسن صحيح (٣) وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح النوافل في الوقت
= السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فلا بد منهما معا. (١) "قوله: فهو استحاضة" للاستحاضة أربعة وأربعون حكما. (٢) "قوله: لكن ظاهر كلامهم يخالفه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة. (٣) صحيح: رواه الترمذي ١/ ٢١٧ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث ١٢٥.