للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: فيه مسائل منثورة]

"وإن علق حرية مكاتبه بعجز" منه عن النجوم "بعد موته" أي السيد بأن قال له إن عجزت عن النجوم بعد موتي فأنت حر "لم يعتق إلا إن عجز" عنها "وعجز نفسه بعد الموت والحلول" للنجوم "فإن ادعى العجز" عنها "وله مال" يفي بها "أو" ادعاه "قبل الحلول" لها "لم يعتق" فإن لم يكن له مال يفي بها وادعى العجز بعد الحلول عتق; لأنه مصدق بيمينه حينئذ وقوله من زيادته وعجز نفسه لا دلالة للفظ المعلق عليه مع أنه مضر.

"ويقبل إقرار المكاتب بالديون" أي ديون المعاملة "وبما له إنشاؤه" كبيع "وفي قبول إقراره بجناية" توجب قدر قيمته "فما دونها" "لا أكثر" منها "قولان" أحدهما يقبل كدين المعاملة، وثانيهما وبه جزم في الأنوار لا يقبل (١) في حق السيد; لأنه لم يسلطه عليه بعقد الكتابة. قال الأذرعي والظاهر أن المنع وجه شاذ لبعض المراوزة والمنصوص القبول أما إقراره بجناية توجب أكثر من قيمته فلا يقبل في القدر الزائد قطعا "فإن قبلنا إقراره" بالجناية "وليس في يده مال بيع" في ديتها "وإلا فإن عجز نفسه وعاد رقيقا" قبل أن يؤخذ منه "فهل يتعلق برقبته" فتباع فيه; لأنه أقر في وقت كان إقراره مقبولا "أو بذمته" إلى أن يعتق; لأنه بالعجز صارت رقبته للسيد فصار كما لو أقر بعد العجز؟ "قولان" أوجههما الأول (٢).

"فإن أقر السيد على المكاتب بجناية لم يقبل، وإن عزاها إلى ما قبل الكتابة" لخروجه عن يده بالكتابة كما لو خرج عن يده بالبيع "لكن لو عجز" ورق "لزم السيد إقراره، وإن مات سيده وله ورثة لم يعتق إلا بأداء حقوقهم إليهم" كلهم "أو إلى ولي الطفل" أو نحوه "فإن كان له وصيان لم يعتق إلا بالدفع إليهما إلا أن يثبت الاستقلال لكل" منهما "فإن كان على الميت دين وأوصى بوصايا" فإن أوصى بتنفيذها "إلى وصي" غير الوارث "لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي والوارث" فإن كان الوارث هو الوصي عتق بالدفع إليه


(١) "قوله وثانيهما وبه جزم في الأنوار لا يقبل إلخ" هو الأصح
(٢) "قوله أوجههما الأول" هو الراجح.