"فصل ويجب" في الصوم "نية جازمة (١) معينة"(٢) كالصلاة ولخبر "إنما الأعمال بالنيات"(٣) ومعينة بكسر الياء لأنها تعين الصوم وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم وجميع ذلك يجب "قبل الفجر في الفرض" ولو نذرا أو قضاء أو كفارة أو كان الناوي (٤) صبيا لخبر "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الدارقطني وغيره وصححوه (٥) وهو محمول على الفرض بقريبة خبر عائشة الآتي "لكل يوم" لظاهر الخبر ولأن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وخرج بمعينة ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي كما في الصلاة وسيأتي في الفرع الآتي ما خرج بجازمة "وإلا كمل" في نية صوم رمضان "أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى" بإضافة رمضان وذلك لتتميز عن أضدادها
(١) "قوله: ويجب نية جازمة" إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من الواجب علي. (٢) "قوله: معينة" لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. (٣) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي حديث "١". مسلم كتاب الإمارات باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية … " حديث "١٩٠٧". (٤) "قوله: أو كان الناوي صبيا" ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه. "تنبيه" قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا ا هـ تبطل نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل. (٥) رواه أبو داود "٢/ ٣٢٩" كتاب الصوم باب النية في الصيام حديث "٢٤٥٤". الترمذي "٣/ ١٠٨" حديث "٧٣٠". النسائي ٠٤/ ١٩٦" حديث "٢٣٣١". ابن ماجة "١/ ٥٤٢" حديث "١٧٠٠" بلفظ "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".