"فصل: الوصية" لغير الوارث "بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة" لأن الحق للمسلمين فلا مجيز (٤)، "وإلا فموقوفة" في الزائد "على إجازة الورثة" إن كانوا حائزين فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأن حقهم وإن لم يكونوا حائزين (٥)، فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد "وكذا الوصية للوارث" ولو بدون الثلث باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة لخبر البيهقي وغيره من رواية
(٤) قوله: لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ" قال الدارمي ثم إن كان الزائد مما للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده. (٥) "قوله: إن كانوا حائزين" مطلقي التصرف كما سيأتي.