فصل: يعمل في توريث ذوي الأرحام بمذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله" (١) الذي يدلي به إلى الميت لا بمذهب أهل القرابة وهو توريث الأقرب فالأقرب إلى الميت كالعصبات والمذهبان متفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، وإنما يظهر الخلاف عند اجتماعهم "ويقدم" منهم "الأسبق إلى الوارث" لا إلى الميت لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب إليه أولى "فإن استووا" في السبق إليه "قدر كأن الميت خلف من يدلون به" من الورثة واحدا كان أو جماعة "ثم يجعل نصيب كل واحد" منهم "للمدلين به" الذين نزلوا منزلته "على حسب ميراثهم" منه "لو كان هو الميت" فإن كانوا يرثونه بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم، والأخوال والخالات منها (٢) فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام (٣) كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكر ويحوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة.
"مثاله: بنت بنت وبنت بنت ابن يجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فيحوزان المال بالفرض والرد أرباعا" بنسبة إرثهما "وفي بنت ابن بنت وبنت بنت ابن
(١) "قوله وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ" لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه. (٢) "قوله: والأخوال والخالات منها" قال شيخنا: أي أولاد الأخوال والخالات فلا ينافي ما سيأتي. (٣) "قوله: وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام إلخ" أشار إلى تصحيحه