على المال الزكوي " وجبت الزكاة " وإن لم يتمكن من الأداء لأنه لو تأخر التمكن فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن ولأنه لو حدث نتاج بعد الحول وقبل التمكن ضم إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول قال الإسنوي لكن إذا قلنا الفقراء شركاء المالك فقياسه أن يكون أول الثاني من الدفع إن كان نصابا فقط " لا الضمان " فلا يجب " ما لم يتمكن من الأداء " لعدم تقصيره بخلاف ما إذا تمكن " نعم إن أتلفه " (٢) ولو قبل التمكن " ضمن " لتقصيره فلا تسقط الزكاة (٣) " أو " أتلفه " أجنبي تعلقت " أي الزكاة " بالقيمة " كما لو قتل لعبد الجاني أو المرهون ينتقل الحق إليها "فرع الوقص عفو" كما
(١) "باب تأخير الزكاة". (٢) "قوله نعم إن أتلفه إلخ" أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز. (٣) "قوله فلا تسقط الزكاة" ولولا الوجوب سقطت كما لو أتلفه قبل الحول.