للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"كتاب التيمم"

هو لغة القصد يقال: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وخصت به هذه الأمة وهو رخصة (١) وقيل: عزيمة وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] إلى قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء: ٤٣] أي ترابا طاهرا وقيل ترابا حلالا وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا (٢) وغيره من الأخبار الآتي بعضها"وفيه ثلاثة أبواب الأول فيما يبيحه" وهو العجز عن استعمال الماء بتعذره أو تعسره لخوف ضرر ظاهر.

وأسباب العجز سبعة هذا ما في الأصل والمصنف كالمنهاج جعل المبيح السبعة نظرا للظاهر فقال"وهو سبعة (٣): الأول فقد الماء فإن تيقن فقده" حوله"فلا طلب عليه" لأنه عبث"وإلا" بأن جوز وجوده"وجب عليه طلبه في الوقت (٤) أو" طلب"مأذونه" كذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾


(١) "قوله: وهو رخصة" وقيل: عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٥٢٢.
(٣) "قوله: وهو سبعة" قد نظمها بعضهم بقوله: يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح.
(٤) "قوله: وإلا وجب طلبه في الوقت" أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز، ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب ا هـ ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم: قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في =