"فصل: وتصح" الوصية "بنجوم الكتابة" وإن لم تكن مستقرة كما سيأتي في بابها "ولو أوصى بالمكاتب إن عجز نفسه وبعبد غيره إن ملكه صح" لأنها تصح بالمعدوم فبهذين أولى وكلامه ظاهر في أن صورتهما أن يقول: أوصيت (٢) له بهذا المكاتب إن عجز نفسه أو بهذا العبد إن ملكته، وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت له بهذا المكاتب أو بهذا العبد، لكن قال ابن الرفعة في هذه: الظاهر البطلان وكلام الشافعي والأكثرين يقتضيه قال البلقيني وهو المفتى به فقد نص عليه الشافعي وجزم به الرافعي في الكتابة واقتضى كلامه الاتفاق عليه "والوصية بالسلاح لحربي (٣) والمصحف" والعبد المسلم والصنم "لكافر كالبيع منه" فلا تصح.
"فصل" لو "قال أعطوه كلبا (٤) من كلابي أو من مالي وله" عند موته "كلاب ينتفع" أي يحل الانتفاع "بها أعطي" واحدا منها (٥)، وإن لم يكن الكلب مالا في الثانية لأن المنتفع به من الكلاب يقتنى وتعتوره الأيدي كالأموال فقد يستعار له اسم المال "وإلا" أي وإن لم يكن له كلاب كذلك "بطلت" وصيته لتعذر شراء كلب لأنه ليس بمال بخلاف العبد ونحوه، قال الرافعي ويمكن أن يقال لو تبرع به متبرع وأراد تنفيذ الوصية جاز كما لو تبرع بقضاء دينه (٦)"ولو" وفي نسخة أو "قال: أعطوه كلابي ولا مال له أعطي ثلثها"
(٢) "قوله: وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والوصية بالسلاح لحربي إلخ" الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه حكم الحربي في ذلك. (٤) "فصل: قال أعطوه كلبا إلخ". (٥) "قوله: أعطي واحدا منها" أي بخيرة الوارث. (٦) "قوله: كما لو تبرع بقضاء دينه" الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت.