"الباب الثالث: في فسخ القراض (١) والاختلاف فيه وفيه طرفان""الأول في فسخه وينفسخ بفسخ أحدهما (٢) وموته وجنونه، وإغمائه وقول المالك" للعامل "لا تتصرف واسترجاعه المال، وإعتاقه" واستيلاده له كالوكالة (٣)، بخلاف استرداد الموكل ما وكل في بيعه "لا بيعه" ما اشتراه العامل
(١) "الباب الثالث في فسخ القراض" قال ابن عبد السلام: حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه والفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين. (٢) "قوله: وينفسخ بفسخ أحدهما" لأنه في الابتداء وكالة، وفي الانتهاء شركة، أو جعالة وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد تعطل المال، أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله: وفي الانتهاء إلخ قال شيخنا إن حمل قوله: وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه. (٣) "قوله: كالوكالة" مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر … =