للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في موجب الدية، وحكم السحر

وفيه خمسة أطراف".

"الأول في السبب المؤثر وغيره"، ولو علة أو شرطا، ولا ينافيه ما مر من أن مراتب الشيء الذي له أثر في الهلاك ثلاثة العلة والسبب والشرط "والضابط" فيما يؤثر فيه، وما لا يؤثر "أن يحصل الهلاك عنده أو" صوابه إن "كان (١) مؤثرا في الهلاك فهو كالهلاك" بحذف مضاف وزيادة الكاف (٢) أي فهو علة الهلاك، وعبارة الأصل فهو علة للهلاك "وفيه الدية، ولو لم يؤثر" في الهلاك "بل يوجب الهلاك" بأن يتوقف تأثير المؤثر في الهلاك عليه "كالحفر مع التردي تعلقت به الدية أيضا، وإن لم يتوقف" ذلك عليه "فالموت عنده اتفاقي لا شيء فيه، ولا أثر لصفعة خفيفة مات معها" للعلم بأنه لا أثر لها في الهلاك "ولو قصد صغيرا" غير مميز أو ضعيف التمييز "أو مجنونا (٣) أو نائما أو امرأة ضعيفة بتهدد" عبارة الأصل بتهديد شديد "أو سلاح (٤) أو صياح" (٥) أي شديد كما في الرافعي "فجن (٦) أو ارتعد فسقط (٧) من" طرف "سطح" أو بئر أو نهر أو نحوها (٨)، ومات منه "فشبه عمد" تجب فيه دية مغلظة على العانة; لأن هؤلاء كثيرا ما يتأثرون بذلك "لا عمد"، وفي نسخة، ولا عمد; لأن التأثير بذلك ليس غالبا سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أما لو مات بعدما ذكر بمدة


(١) "قوله: صوابه إن كان" هو كذلك في نسخة.
(٢) "قوله: بحذف مضاف وزيادة الكاف" لا حاجة إلى ذلك بل معناه إن كان مؤثرا في الهلاك، وهو السبب فهو كالهلاك أي المباشرة.
"فرع" لو طلب أرمد من امرأة أن تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن كحلته بكحل أذن لها فيه أو داوته بدواء أذن فيه بعينه، وإلا فعلى عاقلتها الضمان.
(٣) "قوله: أو مجنونا" أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا.
(٤) "قوله: أو سلاح" أي على بصير يراه.
(٥) "قوله: أو صياح" شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك الصائح.
(٦) "قوله: فجن" قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد، ولا سقوط حيث علم زواله بسبب آخر.
(٧) "قوله: أو ارتعد فسقط إلخ" لو ذهب بذلك مشي رجليه أو بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن ما أصابه، ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح; لأن الأصل عدم الارتعاد.
(٨) "قوله: أو نحوها" كحفير أو حبل.