للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثالث: في مسقطات الشفعة

أي: طلبها بأن يقول: أنا طالب، أو نحوه "بعد العلم" أي علم الشفيع بالبيع "على الفور (١) " وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب "ولا يكلف" الشفيع بعد علمه "غير المبادرة المعتادة" من عدو ونحوه فما يعد تقصيرا في الطلب يسقط الشفعة وما لا فلا "ولا" يكلف "الإشهاد" على الطلب "إذا سار" طالبا في الحال "أو وكل" في الطالب (٢) فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب (٣)، بأن تسلط الشفيع على الأخذ


(١) "قوله: الشفعة بعد العلم على الفور" الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره إذا كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى لو أخرها، أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره.
(٢) "قوله: أو وكل في الطلب إلخ" عبارة الحاوي الصغير بنفسه، أو نائبه قال الناشري لك أن تقول معناه “بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز “ليوافق ترتيب الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض، أو نحوه ولعل ذلك؛ لأن التوكيل يتعين طريقا لا؛ لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه. ا هـ. والأول أولى فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الأنوار: وإذا علم؛ فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما ذكر في رد المبيع بالعيب.
(٣) "قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ" الفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد، واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه، وإنما يقصد به إظهار الطلب، والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما أنها لا تبطل. ا هـ. سكتوا عما لو كان. . . . . . . . . . . =