"الطرف الثاني: في شروطه، وهي أربعة: الأول: التأبيد كالوقف على الفقراء" ونحوهم ممن لا ينقرض قبل قيام الساعة "أو على من ينقرض" كأولاد زيد "ثم على الفقراء، والعلماء" والمساجد والربط، والقناطر "كالفقراء، ولا يجب استيعابهم" أي الفقراء ونحوهم ممن لا ينقرض "بل يكفي من كل نوع ثلاثة" كما في الوصية وهذا من زيادته "ولو وقف" شيئا "سنة بطل" كالهبة نعم إن عقبه بمصرف آخر (١) كأن وقف على أولاده سنة، ثم على الفقراء صح وروعي فيه شرط الواقف نقله البلقيني (٢) عن الخوارزمي، ثم ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه (٣) كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره "ومنقطع الآخر كالوقف على عقبه صحيح" وإن كان الموقوف عقارا لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف منقطع الأول "ويكون بعدهم" وقفا "للأقرب رحما إلى الواقف"(٤) يوم انقراضهم ومثله ما إذا لم يعرف أرباب الوقف، وذلك لأن
(١) "قوله: نعم إن عقبه بمصرف آخر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: نقله البلقيني" عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن الصباغ أنه يصح قولا واحدا وجرى عليه صاحب الأنوار واعلم أن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وينبغي أن يقال فيما لو قال وقفته على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح وهو يوافق ما قاله الروياني من عدم صحة تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد حينئذ تأبيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد على إطلاقهم وقوله وينبغي أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: أما ما يضاهيه" أي كالمسجد، والمقبرة والرباط. (٤) "قوله: ويكون بعدهم للأقرب رحما إلى الواقف" استشكل بالزكاة وسائر المصارف … =