للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأموال ولو صاروا إليه لكان قريبا وأجيب بأن تلك نيابة في الاستيفاء، والحفظ وللإمام ولاية على أهل الرشد فيه وهنا في التملك وليس للإمام هذه الولاية عليهم وبأن استيفاء ما ذكر لا بد له من مباشر فلذلك جعل نائبا فيه بخلاف هذا.

"وقوله: جعلته للمسجد كناية تمليك" لا وقف، ولفظ " كناية " من زيادته وبه صرح الرافعي في باب الهبة "فيشترط قبول القيم وقبضه" كما لو وهب شيء لصبي ومن هنا علم أنه لا يشترط قبض الموقوف.