ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها "; لأنه ﷺ صلى على النجاشي بالمدينة (١) يوم موته بالحبشة"(٢) رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع قال ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض (٣) قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاونا بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض وظاهر أن محله إذا علم
(١) "قوله "; لأنه ﷺ صلى على النجاشي بالمدينة" إلخ" فإن قيل لعل الأرض زويت له ﷺ حتى رآه أجيب بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة; لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل، وإن كانت; لأن الله خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم; لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة، وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة. (٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "١٣٣٣". بإسناده عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، ورواه مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، حديث "٩٥١". (٣) "قوله لكنها لا تسقط الفرض" قال الأذرعي: فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد انتهى. ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان.