شربه من كبائر المحرمات (١) قال تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ [المائدة: ٩٠](٢) الآية وروى الشيخان (٣) خبر "كل شراب أسكر فهو حرام"(٤) وروى مسلم خبر "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"(٥)، والمشهور أنها كانت مباحة في صدر الإسلام (٦) ثم حرمت في السنة الثالثة من الهجرة.
والخمر "هي المتخذة من عصير العنب إذا اشتدت وقذفت بالزبد" الأولى حذف التاء ليعود الضمير على العصير "والرطب" أي عصيره إذا صار مسكرا "والأنبذة المسكرة" وهي المتخذة من التمر ونحوه "مثلها" أي مثل الخمر "في التحريم، والحد، والنجاسة" لمشاركتها لها في كونها مائعة مسكرة "لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها" دون تلك فقد اختلف العلماء في
(١) "قوله شربه من كبائر المحرمات" أي وإن مزجها بمثلها من الماء. (٢) "قوله: قال تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ " الآية وقال ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ﴾ [الأعراف: من الآية ٣٣] وجاء في التفسير أن الإثم هي الخمر وتظافرت الأحاديث على تحريمها وكذا الإجماع. (٣) "قوله: وروى الشيخان إلخ" روى الترمذي عن أنس قال "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها". (٤) رواه البخاري، كتاب الشربة، باب الخمر من العسل، حديث "٥٥٨٦" ومسلم، كتاب الأسربة، باب بيان أن كل مسكر خمر … ، حديث "٢٠٠١". (٥) رواه مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث "٢٠٠٣". (٦) "قوله: والمشهور أنها كانت مباحة في صدر الإسلام" وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه يحرم في كل ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم نازعه فيه وقال تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق ولم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده إن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ا هـ وعلى هذا فهل كانت إباحتها لهم باستصحاب أو شرع مبتدأ وجهان أشبههما في الحاوي والبحر الأول قال شيخنا ورجح النووي الثاني.