للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: وما كان من الثمن والمثمن في الذمة"

وهي لغة: العهد والأمان واصطلاحا الذات والنفس إطلاقا لاسم الحال على المحل وقال ابن عبد السلام هي معنى مقدر في المحل يصلح للإلزام والالتزام قال وعليه الميت له ذمة باقية لأنه ملزم بالدين وملتزم له انتهى وهذا ينافي قولهم ذمة الميت خربت وقد يجاب بأنها خربت في المستقبل خاصة "اشترط معرفة قدره" للعاقدين "فبيع ملء هذا البيت حنطة (١) والشراء بوزن هذا الحجر ذهبا" ولم يعلما المقدار فيهما "أو بألف ذهبا وفضة باطل" للجهل بقدر العوض فإن عين الحنطة كأن قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في السلم تبعا للأصل ثم وللمجموع هنا وصوره بالكوز فقالوا لو قال بعتك ملء هذا الكوز (٢) من هذه الحنطة صح على الأصح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر واستشكله البازري وغيره للجهل بقدر العوض ولا بد من معرفتهما الجنس والصفة أيضا كما علم مما مر فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود ولا غالب فيها لم يصح كما سيأتي إيضاحه. "وكذا لو باع بما" أي بمثل ما "باع به فلان ثوبه" مثلا "وجهله أحدهما: (٣) أو بمائة دينار إلا عشرة دراهم" لا يصح لما مر "إلا أن عرفا" في الثانية "قيمة الدينار دراهم وقصد الاستثناء منها" أي من القيمة فيصح (٤).

"ويجب تعيين نوع الدراهم والدنانير" المبيع بها "لفظا إن اختلفت النقود" لاختلاف الغرض باختلافها فلا يكفي التعيين بالنية بخلاف نظيره في


(١) "قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ".
(٢) "قوله ملء هذا الكوز" أو بملء هذا الكوز.
(٣) "قوله وجهله أحدهما: " أما لو علماه عند العقد فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما باع به فلأن ثوبه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع.
(٤) "قوله أي من القيمة فيصح" شملت الصحة في الأولى ما إذا لم يقصد المثلي