للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الرابع: في فائدة اليمين" وما ذكر معها "وهي قطع الخصومة في الحال" لا سقوط حق المدعي لأنه : "أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه" رواه أبو داود (١) والحاكم وصحح إسناده (٢) ولخبر الصحيحين "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان (٣) " فلم يجعل اليمين مبرئة في الظاهر والباطن "وتسمع بينته (٤) بعد" أي بعد حلف المدعى عليه ويحكم بها وإن نفاها المدعي حين الحلف كأن قال لا بينة لي حاضرة ولا غائبة لما ذكر وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة لاحتمال أن نكوله للتورع عن اليمين الصادقة واستثنى البلقيني ما لو أجاب (٥) المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإنه يبرأ حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه الوديعة لم يؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق

"ومن كذب شهوده سقطت بينته" لتكذيبه لها "لا دعواه" لاحتمال كونه


(١) "قوله رواه أبو داود" أي والنسائي
(٢) ورواه أحمد في مسنده "١/ ٣٥٦" عن ابن عباس، وأبو يعلى في مسنده "١٠/ ٥٥".
(٣) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، حديث "٢٤١٧" ومسلم، كتاب الأيمان، حديث"١٣٨"
(٤) "قوله وتسمع بينته" مثل البينة: الشاهد مع يمينه كما صرحوا في الشهادات، وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسألة بعض المصنفين ر
(٥) "قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ" أشار إلى تصحيحه