للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحكم الرابع: في ولد المكاتبة" لو "كاتب أمة ولها ولد لم يلحقها" في الكتابة بل هو باق في ملك السيد "فإن شرطا دخوله" فيها "فسدت" لكن يبقى التعليق "فيعتق معها بالأداء" منها للنجوم "لوجود الصفة، وإن كاتبها" وفي يدها مال "على أن ما في يدها لها فهو جمع بيع وكتابة" بعوض واحد فلا يصح البيع وتصح الكتابة بالقسط هذا ما اقتضاه كلامه كالروضة وهو بحث للرافعي أيده بعد نقله عن ابن كج عن الشافعي أنه نص على فساد الكتابة ونقله الزركشي مع زيادة عليهم، ثم قال وبذلك علم أن الراجح فساد الكتابة ولا ينبغي تخريجه على البيع المضموم