للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين

يجوز القضاء بشاهد ويمين في الجملة لأنه قضى بهما رواه مسلم وغيره (١) زاد الشافعي في الأموال وقد قالوا "ما ثبت بشاهد وامرأتين ثبت بشاهد ويمين غير عيوب النساء" التي لا تتعلق بالمال (٢) "ونحوها" كالرضاع فلا يثبت بهما لخطرها بخلاف الأموال وحقوقها "وما لا" يثبت بهم "فلا" يثبت بشاهد ويمين "ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين" ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات لأن المنضم إلى اليمين حينئذ أضعف شطري الحجة فلا يقنع بانضمام ضعيف إلى ضعيف كما لا يقنع بانضمام شهادة المرأتين إلى مثلهما ولعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده

"والقضاء" يقع "بالشاهد واليمين" كما يقع بالشاهدين "لا باليمين وحدها" والشاهد مؤكد ولا بالعكس كما قيل بكل منهما "فلو رجع الشاهد غرم النصف ولا يحلف" المدعي "مع شاهد" له "حتى يشهد ويعدل (٣) " لأنه إنما يحلف من قوي جانبه وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ وفارق عدم اشتراط تقدم


(١) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث "١٧١٢"
(٢) "قوله التي لا تتعلق بالمال" أما المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ويمين واستثنى أيضا الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها لا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس مالا وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشهود
(٣) قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل" وللمدعى عليه أن يقول له حلفني أو احلف وخلصني