للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل لا فطرة على كافر إلا عن مسلم عليه

مؤنته كما علم مع دليله من أول الفصل السابق

"وتجزئ" الفطرة أي إخراجها عنه "بلا نية" إذ لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح نيته فأجزأت بلا نية تغليبا لسد الحاجة كما في المرتد والممتنع وهذا في الكافر الأصلي أما المرتد ففي وجوب الفطرة عليه وعلى من يمونه الأقوال في بقاء ملكه قاله في المجموع وكذا في وجوب فطرة الرقيق المرتد الأقوال المذكورة قاله الماوردي لكنه صحح منها الوجوب وإن لم يعد إلى الإسلام والموافق لكلام الجمهور التفصيل وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل (١) أول الباب في التفريع على وقت الوجوب من أنها لا تجب مطلقا وشمل قول المصنف مسلم القريب والرقيق والزوجة بأن تسلم وتغرب الشمس والزوج متخلف فتلزمه فطرتها كنفقتها.


(١) "قوله: وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ" أشار إلى تصحيحه.