للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا" فطرة "على رقيق (١) ولو مكاتبا" أما غير المكاتب فلعدم ملكه وفطرته على سيده كما مر وأما المكاتب فلضعف ملكه ولهذا لا تجب عليه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه "ولا" فطرة "على سيده" عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي ومحله في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فتجب الفطرة فيها على السيد كما مر "ولا على من لم يفضل" بضم الضاد وفتحها "عن ثيابه وقوته" وثياب "وقوت ممونه ليلة العيد ويومه شيء" بالإجماع واعتبر الفضل عما ذكر لأنه ضروري وإنما لم يعتبر زيادة على يوم العيد وليلته لعدم ضبط ما وراءهما (٢) وتعبيره بممونه أولى من تعبير أصله بمن في نفقته لتناوله إليها ثم بلا تغليب بخلاف من "وكذا" لا فطرة على من لم يفضل "عن" ما يحتاجه من "مسكن" (٣) بفتح الكاف وكسرها "وعبد خدمة" يليقان به كالكفارة ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين به ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما قاله الرافعي في الحج قال لكن في لزوم بيعهما إذا كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا وفرق في الشرح الصغير والروضة بأن للكفارة بدلا أي في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها والحاجة للعبد إما لمنصبه أو ضعفه. والمراد بها أن يحتاجه لخدمته وخدمة من تلزمه خدمته لا لعمله في أرضه أو ماشيته قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن "لا" عن "دين" ولو لآدمي على ما رجحه في الشرح الصغير (٤) واقتضاه قول الشافعي والأصحاب لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون وقد يحتج له أيضا بأن الدين لا يمنع الزكاة كما مر وبأنه لا يمنع إيجاب نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة التابعة


(١) "قوله ولا على رقيق إلخ" خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته.
(٢) "قوله لعدم ضبط ما وراءهما" ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات.
(٣) "قوله غير مسكن" له ولممونه.
(٤) "قوله على ما رجحه في الشرح الصغير" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل.