فصل إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة
وقيمتها آخر الحول نصاب "غلبنا" فيه "حكم السائمة" الأولى حكم زكاة العين "إن اتفق الحولان" لقوة زكاتها (١) للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع فيه الزكاتان وبه صرح الأصل "ومتى اختلفا" أي الحولان "وسبق حول التجارة" حول السائمة كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر "زكاها" أي التجارة أي
(١) "قوله لقوة زكاتها" للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى.