هو لغة: الإثبات من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت وشرعا: إخبار عن حق سابق (١). ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وقوله: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١]، وقوله: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قوله: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] أي فليقر بالحق دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه وآخره على صحة إقرار الولي على موليه، وخبر الصحيحين:"اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"(٢) والقياس لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى (٣).
(١) "قوله وشرعا إخبار عن حق سابق" أي على المخبر؛ لأنه إن كان له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة، وهذه أقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد السلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار، وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى والثاني الشهادة. ا هـ. والقسم الثاني الإخبار عن عام أن يكون المخبر عنه عاما لا يختص بغيره وينحصر أيضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوى؛ لأنه إن كان خبرا عن محسوس فهو الرواية، وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، وإلا فالفتوى. (٢) سبق تخريجه. (٣) "قوله: لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى" لأنه أبعد عن التهمة ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة.