للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في السكنى"

"وتجب السكنى" لمعتدة عن طلاق ولو بائنا بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] "وكذا" تجب لمعتدة "عن وفاة وفسخ" بردة أو إسلام أو رضاع أو غيرها كالطلاق بجامع فرقة النكاح ولخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها قتل فسألت النبي أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه الترمذي وغيره وصححوه (١)، وإنما وجبت السكنى للمعتدة عن وفاة دون النفقة؛ لأنها لصيانة ماء الزوج، وهي تحتاج إليها بعد الوفاة كالحياة، والنفقة لسلطته عليها، وقد انقضت "لا" لمعتدة "عن" وطء "شبهة" ولو في نكاح فاسد؛ لأن سبب التربص فيها لم تتأكد حرمته فلا يلحق بالنكاح الصحيح "ولا سكنى لأم ولد عتقت" بإعتاق سيدها أو موته كذلك "ولا صغيرة لا توطأ" أي لا سكنى لها "ولا لأمة سقطت نفقتها" لعدم التسليم التام كما لا نفقة لهما "بل للزوج إسكانها حال فراغ الخدمة" للسيد لتحصنها "ولا" سكنى "لمن طلقت" أو توفي زوجها "ناشزة أو نشزت في العدة" ولو في عدة لوفاة "بالخروج" من منزله "حتى تطيع" كما لو نشزت في صلب النكاح بل أولى.

"فصل: ويجب لها" أي للمعتدة أي تستحق "السكنى بمسكن يوم الفراق" بموت أو غيره لخبر فريعة السابق (٢)، ومحافظة على حفظ ماء الزوج هذا إن كان المسكن مستحقا للزوج، وهو ظاهر "وعليها ملازمته" (٣) إلى انقضاء العدة فلا تخرج منه ولا يخرجها منه ذو العدة إلا لعذر كما سيأتي لآية ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ﴾


(١) صحيح: رواه أبو داود "٢/ ٢٩١" كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، حديث "٢٣٠٠"، والترمذي "٣/ ٥٠٨" حديث "١٢٠٤"، والنسائي "٦/ ١٩٩" حديث "٣٥٢٨".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الباب الرابع في السكنى" قوله: وعليها ملازمته" إذا تبرع السيد بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة، والأقرب الثاني. ا هـ. الوجه الأول.